فهرس الكتاب

الصفحة 2935 من 6316

2701 - [6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 1853، ت: 850] .

2702 - [7] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 838، 1848، جه: 3089] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رَفْع الفعل المضارع في مقام الجزم لغة مشهورة فصيحة.

2701 - [6] (أبو هريرة) قوله: (الجراد من صيد البحر) يعني: حكمه حكم صيد البحر، وورد أنها من نثرة حوت، وقيل: يتولد من الحيتان كالديدان، فيدسرها البحر إلى الساحل، وبهذا الحديث جوّز بعض العلماء أن يصيده المحرم، وأما من لم يجوزه فيقول: إنه من صيد البر [1] ؛ لاستقراره فيه، وإزراره في الأرض وتَقوِّيهِ مما تخرجه الأرض من نباتها وثمراتها، وقيل: أراد به أنه صيد البحر، لمشاركته صيدَ البحر في حكم الأكل منه من غير تذكية، واللَّه أعلم.

2702 - [7] (أبو سعيد الخدري) قوله: (السبع العادي) في معنى الكلب العقور كما عرفت.

= أمره أو دلالته، اهـ.

(1) قال ابن الهمام: عليه كثير من العلماء، ويشكل عليه ما في أبي داود والترمذي، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة أو غزوة، فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربه بسياطنا وقسينا، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كلوه، فإنه من صيد البحر". وعلى هذا لا يكون فيه شيء أصلًا، قال القاري: أقول: لو صح حديث أبي داود والترمذي المذكور سابقًا، كان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث بأن الجراد على نوعين: بحري وبري، فيعمل في كل منهما بحكمه، انتهى."مرقاة المفاتيح" (5/ 1858) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت