بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1530] .
2817 - [11] وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ:"لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفصَّلَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1591] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمكيلة: ما كيل به، وهذا كالصفة الكاشفة للصبرة على ما ذكر في (القاموس) ، وإن كانت الصبرة بمعنى الطعام المجتمع كالكومة -كما يفهم من عبارة (النهاية) [1] - فهي قيدٌ للصبرة.
وقوله: (بالكيل المسمى) أي: المعلوم، يعني: لا يجوز بيع المال الربوي بجنسه جزافًا لاحتمال الربا.
2817 - [11] (فضالة بن أبي عبيد) [2] قوله: (ففصلتها) صحح بالتشديد، أي: ميزت الخرز عن الذهب، وكذا قوله: (حتى تفصل) أي: تميز، وقد يروى: (حتى تميز) ، أراد التمييز بين الخرز والذهب في العقد، ولا حاجة إلى تمييز عين المبيع بعضه عن بعض.
(1) انظر:"النهاية" (3/ 9) .
(2) هو فضالة بن عبيد بغير أداة الكنية كما في"المرقاة"، والحديث أخرجه مسلم (1591) ، وأبو داود (3353) ، والترمذي (1255) ، والنسائي (4573) ، وأحمد في"مسنده" (6/ 21) ، عن فضالة بن عبيد بدون أداة الكنية، فما وقع في نسخة"المشكاة"بزيادة أداة الكنية خطأ. واللَّه أعلم بالصواب.