فهرس الكتاب

الصفحة 3057 من 6316

2850 - [17] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أنْ يَأْذَنَ لَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1515] .

2851 - [18] وَعَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخيهِ الْمُسْلِم". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1515] .

2852 - [19] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا يبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ،"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2850 - [17] (وعنه) قوله: (لا يبع) بلفظ النهي الغائب، وكذا: (لا يخطب) ، أو بلفظ الخبر فيهما بمعنى النهي، والمراد بالبيع المبايعة أعم من الشراء والبيع، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر، [فهو يبيع من يزيد] ولا بأس به، وهو محمل النهي في النكاح أيضًا، كذا في (الهداية) [1] .

2851 - [18] (أبو هريرة) قوله: (لا يسم) من باب نصر من السوم، وهذا يؤيد رواية (لا يبع) بلفظ النهي، وهذا أيضًا محمول على الاتفاق والتراضي على ثمن كما في الحديث الأول.

2852 - [19] (جابر) قوله: (لا يبيع حاضر لباد) بلفظ الخبر في جميع النسخ، وهذا يؤيد الرواية الأخرى الواقعة بلفظ الخبر، فكلاهما صحيحان، و (يرزق) صحح بالرفع والجزم، والجزم أظهر.

(1) "الهداية" (3/ 53) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت