فهرس الكتاب

الصفحة 3067 من 6316

2865 - [32] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3382] .

2866 - [33] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بأن لا يشتريه غيره، وفساده أن فيه من الشرط والغرر، وأجازه الإمام أحمد رحمه اللَّه [1] ، وروي عن ابن عمر أيضًا إجازته، كذا نقل الطيبي [2] .

2865 - [32] (علي) قوله: (عن بيع المضطر) المراد به المكره، قال الطيبي [3] : أي: لا ينبغي أن يشتري ويبتاع من المكره، وقيل: يجوز أن يراد من المضطر المحتاج الذي اضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة لحقته فيبيعه بنقصان رخيصًا بحكم الضرورة، فالمروءة يقتضي أن لا يشترى منه ويعان ويقرض [4] مثلًا.

وقوله: (وعن بيع الغرر) وهو ما يغرّ المشتري ويخدعه لجهالةٍ أو تعذرِ تسليمٍ كبيع المجهول والآبق والمعدوم، وهو يشمل أنواعًا كثيرة، وقد سبق شرحه.

2866 - [33] (أنس) قوله: (إنا نطرق) من الإطراق، أي: نعير.

(1) قال شيخنا في"التقرير": أباحه أحمد، وضغف الحديث، ومنعه الأئمة الثلاثة الباقية لحديث الباب، ولما فيه من الخطر. والحديث روي عن عمرو بن شعيب بوجوه. انتهى. وانظر:"بذل المجهود" (11/ 221) .

(2) "شرح الطيبي" (6/ 80) .

(3) "شرح الطيبي" (6/ 80) .

(4) وفي"شرح الطيبي" (7/ 2153) : فالْمُرُوءَة أَنْ لَا يُبَايعَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَلَكِنْ يُعَارُ وَيُقْرَضُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، أَوْ يَشْتَرِي إِلَى الْمَيْسَرَةِ، أَوْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِقِيمَتِهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت