فهرس الكتاب

الصفحة 3084 من 6316

2885 - [3] وَعَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2916، 4467] .

2886 - [4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أن فيه دليلًا على جواز المعاملة مع أهل الذمة وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن الخمر.

أقول: وذلك لأن الكفار غير مكلفين بالشرائع فلا تتحقق الحرمة في أموالهم.

وفي (القاموس) [1] : درع الحديد وقد تذكَّر، والدرع من المرأة: قميصها مذكَّر، وفي (الصراح) [2] : درع بالكسر زره وبيراهن زن.

2885 - [3] (وعنها) قوله: (رواه البخاري) وعزاه بعضهم إلى مسلم ولم يكن فيه.

2886 - [4] (أبو هريرة) قوله: (الظهر يركب) الظهر خلاف البطن، والمراد ظهر الدابة. وفي (مختصر النهاية) [3] : الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب.

وقوله: (ولبن الدر) قال (الكرماني) [4] : الدر مصدر بمعنى الدارَّة، أي: ذات الضرع.

(1) "القاموس المحيط" (2/ 268) .

(2) "الصراح" (ص: 311) .

(3) "الدر النثير" (2/ 645) .

(4) "شرح الكرماني" (11/ 71) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت