3143 - [4] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5151، م: 1418] .
3144 - [5] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَو يَتْرُكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5144، م: 1413] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المفضَّلات عليهنَّ، وهي أحظى عنده -صلى اللَّه عليه وسلم- منهن، كذا قال الطيبي [1] ، وفي الحديث استحباب التزوج والدخول في شوال ردًا لما كان أهل الجاهلية يتشاءمونه لما في اسم شوال من الإشالة والرفع.
3143 - [4] (عقبة بن عامر) قوله: (أحق الشروط) مبتدأ، و (أن توفوا) بتقدير الباء متعلق بـ (أحقُّ) ، و (ما استحللتم به الفروج) خبر، والمراد به المهر، وقيل: جميع ما يشترط الرجل ترغيبًا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورًا، وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية، فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنه شرط فيه.
3144 - [5] (أبو هريرة) قوله: (لا يخطب) بالرفع والجزم خبرًا أو نهيًا.
وقوله: (حتى ينكح) فحينئذ لا يتصور الخطبة (أو يترك) فيخطب، وقيل: (حتى) بمعنى (كي) ، و (أو) بمعنى (إلى) ، والضمير في (ينكح) راجع إلى (الرجل) ، وفي (يترك) إلى (أخيه) ، ولا يخلو عن تكلف.
(1) "شرح الطيبي" (6/ 255) .