يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 5217] .
3232 - [4] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2688، 277] .
3233 - [5] وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدهَا سَبْعًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (أن [1] يكون حيث شاء) فيه غاية الامتثال والاسترضاء، وإلا كان الظاهر أن يقال: أن يكون في بيت عائشة.
3232 - [4] (عائشة) قوله: (أقرع بين نسائه) وكان ذاك تفضلًا وتطييبًا لقلوبهن من غير أن يجب ذلك عليه، وهذا مذهبنا كما مر، ومع قطع النظر عن ذلك المسافر مخيَّرٌ، والقرعة أفضل [2] .
3233 - [5] (أبو قلابة) قوله: (إن [3] من السنة) أي من جملة السنة هذا الحكم، وهو (إذا تزوج الرجل البكر. . . إلخ) أو يقدر (أنْ) المصدرية قبل قوله: (أقام) .
وقوله: (سبعًا) [4] أي: سبعَ ليالٍ.
(1) كذا في النسخ المخطوطة بزيادة"أن".
(2) في"التقرير": القرعة عند السفر ضروري عند الشافعية دون الحنفية.
(3) كذا في النسخ المخطوطة بزيادة"إن".
(4) في"التقرير": قال الشافعي بالتسبيع للبكر، والتثليث للثيب بدون القسم، والحنفية أدخلوا كلها في القسم.