فهرس الكتاب

الصفحة 3385 من 6316

3317 - [14] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"طَلِّقْهَا"قَالَ [1] : إِنِّي أُحِبُّها قَالَ [2] :"فَأَمْسِكْهَا إِذًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: رَفَعَهُ أَحَدُ الرُّوَاةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَحَدُهُمْ لَمْ يَرْفَعْهُ، قَالَ: وَهَذَا الحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ. [د: 2049، ن: 3465] .

3318 - [15] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى أَنَّ كلَّ مُسْتَلْحَقٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3317 - [14] (ابن عباس) قوله: (لا ترد يد لامس) أي: لا تمنع نفسها مَنْ يقصدها بفاحشة، ويؤيده قوله: (لامس) ، وقيل: معناه: لا ترد يد من يأخذ شيئًا مما في البيت، وقد يرجح هذا المعنى بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يأمر بإمساك الفاجرة، وقد يوجّه بأنه يمكن أنه أمر به بسبب شدة محبته إياها لئلا يقع من مفارقتها في الفتنة، لكنه يحفظها ويمنعها عن الزنا والوقوع في الفاحشة، ويجوز أن يكون هذا معنى قوله: (فأمسكها) [3] أي: حافظها وامنعها عن الزنا، فافهم.

وقوله: (وهذا الحديث ليس بثابت) أي: وصلُه.

3318 - [15] (عمرو بن شعيب) قوله: (أن كل مستلحق) بفتح الحاء الذي طلب الورثةُ إلحاقَه بهم، ومعنى استلحقه: ادَّعاه.

(1) في نسخة:"فقال".

(2) في نسخة:"فقال".

(3) استدل به الشامي (6/ 427) على أنه لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة، كذا في"التقرير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت