فهرس الكتاب

الصفحة 3411 من 6316

قَالَ:"كَفَى بِالرَّجُلِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ". وَفِي رِوَايَةٍ:"كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 996] .

3347 - [6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَه، فَلْيَأْكُلْ، وَإِن كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1663] .

3348 - [7] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ. . . . ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: (قوته) مفعول (بحبس) .

وقوله: (أن يضيع من يقوت) العائد إلى الموصول محذوف، والمستكنُّ فِي (يقوت) للمرء، وهو من قَاتَه يَقُوتُه: إذا أعطاه قُوتَه، وكذا أَقاته يُقِيتُه، أي: من يلزمه قوتُه، ففيه دليل على أنه لا يتصدق إلا بما يفضل عن قوت الأهل والعيال، قيل: ويحتمل أن يكون المراد أن يضيع أمر من يقوته، أي: يرزقه، وهو اللَّه تعالى، وحينئذ يكون المستكن لـ (من) والمحذوف للمرء، والمعنى الأول أظهر وأنسب.

3347 - [6] (أبو هريرة) قوله: (فليقعده معه) الأمر للاستحباب، و (المشفوه) كناية عن القليل، وهو في الأصل: اسم للماء الذي كُثرَت عليه الشِّفاهُ حتى قلَّ، فكذلك الطعام قلّ لكثرة الشِّفاه عليه لكثرة أَكَلتِه، فقوله: (قليلًا) تأكيد للقلة، وقيل: المشفوه: الطعام المأكول بالشفة لقلته، و (الأكلة) بالضم: اللقمة، وبالفتح: المرة من الأكل، والرواية هي الأولى.

3348 - [7] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (إذا نصح لسيده) أي: قام بحقه، وأراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت