فهرس الكتاب

الصفحة 3445 من 6316

3396 - [9] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3962، جه: 2529] .

3397 - [10] وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

به أبو بكر -رضي اللَّه عنه- لقصر مدة خلافته واشتغاله بأمور المسلمين، ثم نهى عمر -رضي اللَّه عنه- لما بلغه نهيُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما قيل في حديث جابر في المتعة الذي رواه مسلم: (كنا نستمتعُ بالقُبضةِ من التمر والدقيق الأيامَ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر حتى نهانا عمر -رضي اللَّه عنه-) ، انتهى [1] . وقد ينقل عن علي -رضي اللَّه عنه- القولُ ببيع أمهات الأولاد، ولم يصح النقل، وقد بسط القول فيه الطيبي [2] ، واللَّه أعلم.

3396 - [9] (ابن عمر) قوله: (فمال العبد) إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك، بل باعتبار اليد، أي: ما في يد العبد وحصل بكسبه، بأن يكون عبدًا مأذونًا بالتجارة مثلًا، (فمال العبد له) أي: لمن أَعتَقَ، فإن العبد وما في يده ملك لمولاه.

وقوله: (إلا أن يشترط السيد) أن المال يكون للعبد، فيكون منحةً من السيد وهبةً منه للعبد بعد الإعتاق.

3397 - [10] (أبو المليح) قوله: (وعن أبي المليح) بفتح الميم.

(1) انظر:"مرقاة المفاتيح" (6/ 569) .

(2) انظر:"شرح الطيبي" (7/ 14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت