وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ:"لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ". [م: 1641] ."
3429 - [4] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1645] .
3430 - [5] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُ إِذا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا نذر مطلقًا فقال: علي نذر ولم يسم شيئًا، فعليه كفارة اليمين بالاتفاق، وقد روى في (الهداية) [1] : (ومَن نذرَ نَذْرًا ولم يسمِّ فعليه كفَّارةُ يمينٍ) ، وروى الطيبي [2] أيضًا عن ابن عباس نحوه.
وقوله: (ولا فيما لا يملك العبد) قد مرّ بياند في الفصل الأول من (باب الأيمان والنذور) من حديث ثابت بن الضحاك.
3429 - [4] (عقبة عامر) قوله: (كفارة النذر كفارة اليمين) دليل على مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه، ولو حمل على النذر المطلق من غير تسمية شيء يكون متفقًا عليه كما عرفت.
3430 - [5] (ابن عباس) قوله: (فسأل) أي: سأل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (عنه) أي: عن الرجلِ مَن هو؟ وما حاله؟ (فقالوا) أي: أجاب الصحابة أن اسمه (أبو إسرائيل) وكان رجلًا من بني عامر لؤي من بطون قريش، وحاله أنه (نذر أن يقوم ولا) وهذا
(1) "الهداية" (2/ 319) .
(2) "شرح الطيبي" (7/ 32) .