3559 - [5] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟"قَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأْتُوا [1] بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا، وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ فَإِذَا فِيهَا آيَةٌ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَرُجِمَا، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ، وَلِكِنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا، فَرُجِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6841، م: 1699] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3559 - [5] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (قالوا: نفضحهم) أي: لا نجد حكم الرجم في التوراة، بل إنما نجد أنَّا نفضحُهم، والفضيحة عندهم هو تسويد وجوه الزناة وتشهيرهم.
وقوله: (ويجلدون) بلفظ المجهول، قيل: كأنه أشار بإتيان أحد الفعلين معلومًا والآخر مجهولًا إلى أن الفضيحة كان موكولًا إلى اجتهادهم بخلاف الجلد.
وقوله: (فقالوا) أي: بعضُ اليهود: (صدق) أي: عبدُ اللَّه.
وقوله: (فرجما) وبه أخذ الشافعي في عدم اشتراط الإسلام في الإحصان، وهو رواية عن أبي يوسف، وأجيب بأن رجمه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليهوديين إنما كان بحكم التوراة، والإحصان لم يكن شرطًا في دينهم، وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- يعمل بحكم التوراة قبل أن ينزل حكم
(1) بصيغة الأمر، وفي نسخة بفتحتين على الماضي، ويؤيد الأول ما في رواية مسلم، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاؤوا بها، قاله القاري (6/ 2331) .