فهرس الكتاب

الصفحة 3707 من 6316

3737 - [7] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَن رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ:"كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟"قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ:"فَإِنْ لَم تَجدْ فِي كتَابِ اللَّهِ؟"قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ:"فَإِنْ لَمْ تَجدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟"قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى صَدْره، وَقَالَ:"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1327، د: 3592، دي: 1/ 60] .

3738 - [8] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثنَي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

موكولًا إلى نفسه فيغلب جوره عدله، وهذا حاصل كلام الطيبي [1] ، فافهم.

ثم السابق إلى الفهم من قوله: غلب عدله أو جوره أن يزيد أحدهما على الآخر، ويكون أكثر منه مع وجود الآخر في الجملة، فإن الحكم للغالب الأكثر، ولكنهم قالوا: إن المراد في كلتا الحالتين أن يمنعه أحدهما عن الآخر، أي: يقوى عدلُه بحيث لا يدعُ أن يصدر منه جور، كذا قال التُّورِبِشْتِي [2] ، فتدبر.

3737 - [7] (معاذ بن جبل) قوله: (ولا آلو) أي: لا أقصِّرُ فِي الاجتهاد، والتحرِّي للصواب، والحديث دليل على شرعية القياس، كما تقرر في أصول الفقه.

3738 - [8] (علي) قوله: (لا علم لي) أي: بكيفية فصل الخصومات وكيفية

(1) "شرح الطيبي" (7/ 230) .

(2) "كتاب الميسر" (3/ 862) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت