فهرس الكتاب

الصفحة 3731 من 6316

أَنَّهَا دابَّتُهُ نَتَجَهَا، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِلَّذِي فِي يَدِهِ. رَوَاهُ فِي"شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 10/ 106] .

3772 - [15] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَسَّمَهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَللنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ: أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنةٌ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَيْنَهُمَا. [د: 3613، ن: 5424، جه: 2330] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبالجملة ههنا صور تكون بينةُ صاحب اليد فيها أولى، وأخرى تكون بينةُ الخارج أولى، وليس مذهبه عدم قبول بينة ذي اليد إلا في صورة التنازع، وهو ما إذا ادعى كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجها كما نقل الطيبي، وتفصيل ذلك في (الهداية) [1] ، ومعنى (نتجها) [2] أنه ولّدها من التوليد، نتج الناقة: إذا تولى نتاجها فهو ناتج، والناقة منتوجة، والناتج للإبل كالقابلة للنساء، وقد سبق تحقيق معناه في موضعه.

3772 - [15] (أبو موسى الأشعري) قوله: (ادعيا بعيرًا) وفي بعض النسخ: (تداعيا) .

وقوله: (فبعث) أي أقام.

وقوله: (فقسمه [النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-] بينهما نصفين) يوافق مذهبنا كما عرفت، وقال

(1) "الهداية" (3/ 166 - 167) .

(2) به قال الحنفية في دعوى النتاج، وأما في غيرها فرجحوا شهادة غير ذي اليد، قاله في"التقرير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت