فهرس الكتاب

الصفحة 3788 من 6316

3838 - [52] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا تَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2489] .

3839 - [53] وَعَنْ أُمِّ حَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَالْغَرِيقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ". . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3838 - [52] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل اللَّه) يعني أن العاقل لا ينبغي أن يلقي نفسه في المهالك إلا لأمر ديني يتقرب به إلى اللَّه، ويحسن بذل النفس، وفيه جواز ركوب البحر للحج والغزو وفضيلته [1] .

وقوله: (فإن تحت البحر نارًا. . . إلخ) ، قيل: هو على ظاهره، فإن اللَّه على كل شيء قدير، وقد يحتمل قوله تعالى: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ} [الطور: 6] على هذا المعنى، وقيل: المراد تهويل شأن البحر وتفخيم الخطر في ركوبه، فإن راكبه متعرض للآفات والمهالك بعضها فوق بعض، واللَّه أعلم.

3839 - [53] (أم حرام) قوله: (المائد في البحر) مادَ يمِيدُ مَيْدًا ومَيَدَانًا: تحرَّك، والشرابُ: اضطربَ، والرجلُ: أصابه غَشَيان ودوران من سُكْر أو ركوبِ بحرٍ.

وقوله: (الغريق له أجر شهيدين) وفيه فضل الغريق، وقد ورد: (خِيارُ الشهداءِ

(1) وفيه رد على من قال: إن البحر عذر لترك الحج، والصواب ما قاله الفقيه أبو الليث السمرقندي من أنه إذا كان الغالب السلامة ففرض عليه يعني وإلا فهو مخير، قاله القاري في"المرقاة" (6/ 2484) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت