فهرس الكتاب

الصفحة 3830 من 6316

3885 - [25] وَعَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1690] .

3886 - [26] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2590، جه: 2806] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي (مختصر النهاية) [1] : هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: ما تحت شاربي السيف، وفي (الصراح) [2] : قبيعة بند شمشير وكارد، وفي الحواشي: هي بالفارسية ملحق، ويقول له بعضهم: كلاه.

3885 - [25] (هود بن عبد اللَّه) قوله: (وعن هود) هود سَمِيُّ النبي عليه السلام، وفي بعض نسخ (المصابيح) : هوذة بفتح الهاء والذال المعجمة، وليس كذلك، كذا نقل من (الأزهار) . (عن جده مزيدة) بفتح الميم وكسر الزاي وسكون التحتانية.

وقوله: (وعلى سيفه ذهب وفضة) قيل: في هذا الحديث ضعف، ليس إسناده بالقوي، والتحلية بالذهب حرام، كذا في شرح مولانا محمد الحنفي على (الشمائل) .

وقال التُّورِبِشْتِي [3] : حديث مزيدة لا يقوم به حجة إذ ليس له سند يعتد به، وقيل: يمكن أن تكون الفضة مموَّهة بالذهب، وهذا ليس بحرام، وتفصيله في كتب الفقه.

3886 - [26] (السائب بن يزيد) قوله: (قد ظاهر بينهما) أي: جمع بينهما،

(1) "الدر النثير" (2/ 815) .

(2) "الصراح" (ص: 323) .

(3) "كتاب الميسر" (3/ 890) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت