فهرس الكتاب

الصفحة 4111 من 6316

ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ". [م: 2063] .

4177 - [19] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5392، م: 2058] .

4178 - [20] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ:"طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2059] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كذا في (النهاية) [1] .

وقوله: (سبع شياه) في (الصراح) [2] : شاة: كوسفند، وأصله شاهة لأن تصغيرها شويهة، والجمع شياه بالهاء، تقول: ثلاث شياه.

وقوله: (فلم يستتمها) كذا في متن مسلم، وفي نسخة من (صحيح مسلم) قرئت على الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب (القاموس) : (فلم يشربها) .

4177 - [19] (وعنه) قوله: (طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة) المراد أن شبع الأقل قوت الأكثر، وفيه الحث على المكارمة والتقنع بالكفاية.

4178 - [20] (جابر) قوله: (طعام الواحد يكفي الاثنين) الحديث، هذا أزيد

(1) "النهاية" (1/ 421) .

(2) "الصراح" (ص: 536) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت