4230 - [72] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَن أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1808، د: 3828] .
4231 - [73] وَعَنْ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْبَصَلِ فَقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- طَعَامٌ فِيهِ بَصْلٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3829] .
4232 - [74] وَعَنِ ابْنَيْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالَا: . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان عليه من شيمته صلوات اللَّه عليه، وكيف وقد أخرج مخرج التمني؟ ومن ثم صرح أبو داود بكونه منكرًا.
4230 - [72] (علي) قوله: (نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخًا) النهي تنزيهي؛ لأن المختار أنه غير محرم، وإنما لم يأكل بنفسه لما بين من عذره.
4231 - [73] (أبو زياد) قوله: (طعام فيه بصل) قد ثبت النهي عن أكل البصل والثوم ونحوهما، وثبت امتناعه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكلها وأكل طعام فيه شيء من ذلك، وإنما أكل مرة تعليمًا للجواز وأنه مكروه كراهة تنزيه وهو الأصح، ونقل عن الطحاوي في"شرح الآثار" [1] أنه قال بعد ما سرد الأحاديث: هذه الأحاديث دلت على إباحة أكل نحو البصل والكراث والثوم مطبوخًا كان أو غير مطبوخ لمن قعد في بيته، وكراهة حضور المسجد وريحه موجود، قال: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم اللَّه.
4232 - [74] (ابنا بسر) قوله: (عن ابني بسر) بضم الباء وسكون السين بلفظ ضد الرطب، و (السلميين) بضم السين وفتح اللام مع خفتها وتشديدها واسمهما
(1) "شرح معاني الآثار" (4/ 240) .