4277 - [15] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3728، جه: 3428، 3429] .
4278 - [16] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1885] .
4279 - [17] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ، فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاةَ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ، قَالَ:"أَهْرِقْهَا". . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4277 - [15] (ابن عباس) قوله: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتنفس في الإناء أو ينفخ) والسبب في ذلك خوف استقذار الناس لذلك.
4278 - [16] (وعنه) قوله: (ولكن اشربوا مثنى وثلاث) الشرب مثنى أقل ما يخرجه من مشابهة البهائم، ولكن لا شك أن الشرب ثلاثًا أولى وأفضل؛ لأنه وتر وهو الموافق للسنة.
4279 - [17] (أبو سعيد الخدري) قوله: (القذاة) قال في (القاموس) [1] : هي ما يقع في العين والشراب، والضمير في (أهرقها) للقذاة أي: أهرق بعض الماء حتى تسقط القذاة، وقال بعضهم: إن الضمير للماء، وقد يؤنث كما قال المظهر في حاشية البيضاوي في قوله تعالى: {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} [الرعد: 17] ، كذا قيل، وقيل: يخرج القذى بنحو خلال لا بالإصبع، ولعل هذا إذا لم يخرج القذاة بإهراق بعض الماء، لئلا يلزم الإسراف.
(1) "القاموس المحيط" (ص: 1215) .