4431 - [13] وَعَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه بالشعر فلا ينهى عنه، كذا في (مجمع البحار) [1] .
وتحمير الوجه والخضاب لغير ذات الزوج أو بدون إذنه حرام، وأما لذات الزوج بإذنه فلا، وروي عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها قالت: ليست الواصلة التي تعنون، ولا بأس بأن تصل قرنًا من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة من كانت بغيًّا في شبيبتها، فإذا أسنت وصلتها بالقيادة، ونقل عن أحمد أنه قال: ما سمعت بأعجب منها، كذا في (مجمع البحار) [2] .
وقوله: (والواشمة والمستوشمة) والوشم: غرز الإبرة في البدن وذر الكحل عليه، والكلام فيه كالكلام في الواصلة والمستوصلة.
4431 - [13] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (والمتنمصات) ولم يذكر في هذه الرواية النامصات وقد جاءت في رواية أخرى اكتفاء ودلالة، والنمص: نتف الشعر من الوجه تزيينًا وهو حرام، وأباحوا نتف اللحية والشوارب إذا نبتت للنساء.
وقوله: (والمتفلجات للحسن) أي: نساء يفعلن الفلج بأسنانهن للتحسين، والمتفلجة من يرى [3] ما بين أسنانها، وتفعله العجوز لأنه محبوب إلى العرب، وفيه إظهار الصغر؛ لأن هذه الفرجة تكون للصغائر، والفلج بالتحريك: تباعد ما بين الأسنان، وهو أفلج الأسنان، كذا في (القاموس) [4] ، وقال الطيبي [5] : هو فرجة ما بين الثنايا
(1) "مجمع بحار الأنوار" (5/ 69) .
(2) "مجمع بحار الأنوار" (5/ 69) .
(3) كذا في الأصل، والظاهر:"من تَبْرُدُ".
(4) "القاموس المحيط" (ص: 197) .
(5) "شرح الطيبي" (8/ 251) .