4939 - [29] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمةَ: أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ:"هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ؟"قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَالْزَمْهَا؛ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي"شُعَبِ الإِيمَانِ". [حم: 3/ 429، ن: 3104، شعب: 7449] .
4940 - [30] وَعَنِ ابنِ عمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"طَلِّقْهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1189، د: 5138] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذن المالك كما هو مذهب الحنفية، وفضل حسن التعهد، وأداء الأمانة، والسماحة في المعاملات، واستجابة الدعاء، واستجابته عند الشدة والمحنة، وثبوت الكرامات للأولياء كما هو مذهب أهل الحق.
4939 - [29] (معاوية) قوله: (معاوية بن جاهمة) بالجيم وكسر الهاء.
وقوله: (فإن الجنة عند رجلها) [1] يعني كون الرجل عند رجل أمه موجب للجنة، وهذا معنى كون الجنة عند رجلها.
4940 - [30] (ابن عمر) قوله: (طلقها) إن كان الحق في جانب الوالدين
(1) قال الطيبي (8/ 3171) : كناية عن غاية الخضوع ونهاية التذلل، كما في قوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} [الإسراء: 24] ، ولعله -صلى اللَّه عليه وسلم- عرف من حاله وحال أمه حيث ألزمه خدمتها ولزومها أن ذلك أولى به.