425 - [35] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَكانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. رَوَاهُ الدِّارِمِيُّ. [دي: 1/ 198] .
426 - [36] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ وُضُوءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّنْ أَخَذَهُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زيدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ ابْنِ أبي عَامِرِ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
425 - [35] (أنس) قوله: (وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث) قال الطيبي [1] : فيه إشعار بأن تجديد الوضوء كان واجبًا عليه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم نسخ بشهادة الحديث الآتي، انتهى. وقيل: كان واجبًا على كل أحد بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6] ثم نسخ، لكن النسخ منهم كان متأخرًا من النسخ منه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واللَّه أعلم، بقي الكلام في نسخ أحكام سورة المائدة وقد سبق [2] .
426 - [36] قوله: (محمد بن يحيى بن حبان) هذا بفتح الحاء وتشديد الموحدة، وآخر ابن حبان بكسر الحاء، وأبو حيان بمفتوحة وشدة المثناة تحت، وعينوا كل واحد في موضعه، وتفصيله في (كتاب المغني) [3] للشيخ محمد بن طاهر رحمه اللَّه.
وقوله: (عمن أخذه) أي: أخبرني عمن أخذه، أمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بلا واسطة، أو بعضٌ من أصحابه أخبره بذلك؟ .
وقوله: (فقال) الضمير لعبيد اللَّه بن عبد اللَّه، وفي (حدثته) لعبد اللَّه بن عمر،
(1) "شرح الطيبي" (2/ 77) .
(2) أي تحت حديث (308) .
(3) انظر:"المغني" (ص: 88) .