ـــــــــــــــــــــــــــــ
وروى الخمسة [1] إلا النسائي عن ابن عمر وأبي هريرة أن عمر -رضي اللَّه عنه- بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المهاجرين الأولين، وفي رواية أبي هريرة من رواية الأوزاعي: إذ دخل عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-، فنادى عمر: آية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: والوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمر بالغسل، وفي حديث أبي هريرة: ألم تسمعوا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) ؟ .
وقال الشافعي رحمه اللَّه: ومما يدل على أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالغسل يوم الجمعة كان على الاختيار لا على الوجوب، وحديث عمر حيث قال لعثمان -رضي اللَّه عنهما-: والوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالغسل يوم الجمعة، فلو عَلِمَا أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان -رضي اللَّه عنهما- حتى كان يرده ويقول له: ارجع واغتسل، ولما خفي على عثمان -رضي اللَّه عنه- ذلك مع علمه، ولكن دلّ الحديث على أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء ذلك.
وروى الترمذي عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة) ، الحديث، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال محمد رحمه اللَّه في (الموطأ) [2] : الغسل أفضل يوم الجمعة [وليس بواجب] ، وفي هذا آثار كثيرة، وبهذا تحقق أن صيغة الأمر ولفظ الوجوب في هذا الباب للندب
(1) "صحيح البخاري" (878) ، و"صحيح مسلم" (845) ، و"سنن أبي داود" (1115) ، و"سنن الترمذي" (494) ، و"سنن ابن ماجه" (1088) .
(2) انظر:"التعليق الممجد" (1/ 299) .