فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42558 من 346740

حصة الفجر، إذ الثلاث والعشرين الدرجة، ساعة ونصف ونصف درجة، فزيادته نصف الدرجة على «اليواقيت» يسير، لا يؤثر فيما مبناه على التقريب - كما مرَّ. ومن باب العيد من «الهجرانية» [1] لما سئل عن قول «العباب» : (يسن تأخير صلاة العيد لربع النهار، والأضحى لسدسه) ، وأجاب: بأن الماوردي [2]

سبق صاحب «العباب» بهذه المقالة فقال في «الإقناع» : (الاختيار أن يصلي عيد الأضحى إذا مضى سدس النهار، والفطر ربعه) انتهى. ثم رد ذلك بأن السنة فعل الأضحى بعد ارتفاع الشمس كرمح، والفطر بعد ذلك بيسير، ما لفظه: (فإن قلت بل مراده - أي الماوردي - بوقت الاختيار وقت الفضيلة، ولكن ابتداء المقادير المذكورة من الفجر؛ لأنه أول النهار الشرعي كما هو معلوم، وحينئذ

(1) الهجرانية: فتاوى للعلامة عبد الله بن عمر بامخرمة تقع في جزأين. (مخ: 776 و 877) .

(2) الماوردي: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي (364هـ - 450هـ) . له «الإقناع» و «الحاوي الكبير» . (الزركلي. الأعلام.(4/ 327) . (الذهبي. سير أعلام النبلاء.(18/ 64) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت