فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45180 من 346740

الأول: عدم ذكر العشر في أرض الخراج.

والآخر: يستفاد من لازم النّص أن خراج العراق والشام ومصر سيُمنع آخر الزمان، ولازم هذا المنع أنه لا حقّ فيه سواه؛ مثل: العشر، وهذا معنى قول الجصاص:

«لو كان العشر واجباً فيما زرع من أرض الخراج، لاستحال أن يكون الخراج ممنوعاً منه والعشر غير ممنوع» [1] .

وتوضيحه: «قالوا: أراد بمنع القفيز والدينار: الخراج [2] ، وكأنه ذم امتناعهم من أداء الخراج بعدما أسلموا عليه، وفي ذلك دلالة على أن الرجل إذا أسلم على خراج لم يسقط عنه الخراج بإسلامه» [3] .

واحتج الطحاوي في إسقاط الزكاة عما أصيب في أرض الخراج بهذا الحديث، قال:

«فلو كان في أرض الخراج شيء غير الخراج، لذكره -عليه السلام-» . نقله عنه ابن حزم في «الإحكام» [4] (7/905) ، ورد عليه بتطويل، قال:

«قال أبو محمد: فيقال للطحاوي: أرأيت إن قال لك قائل أن قوله -عليه السلام-: «فيما سقت السماء العشر» دليل على أن لا خراج على شيء من

= 476 - بتحقيقي) ، «نكت المسائل» (ص 249-250 رقم 358) ، «الإفصاح» (2/255-256) لابن هبيرة.

(1) «اختلاف العلماء» (1/443-444 رقم 436) ، ونحوه في «أحكام القرآن» له (4/183) .

(2) كذا في «الخلافيات» ، وفي مطبوع «المختصر» (2/462) منه: «والخراج» ! وهو خطأ.

(3) «الخلافيات» (2/ق131/ب) .

(4) فرغت -ولله الحمد- من خدمته بمقابلته على أصلين خطيين، وتخريج أحاديثه وآثاره، يسر الله إخراجه بمنه وكرمه. وحديث: «منعت العراق ... » فيه برقم (2094 - نشرتنا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت