فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45182 من 346740

«يوشك أهل العراق لا يجبى إليهم درهم ولا قفيز. فقالوا: بم ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك ... » بتمامه. ثم نقل عن الهروي في «الغريبيين» له أنه حمله على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما وظف على أهل المدينة من هذه البلاد في زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من الجزية، وأنهم إذا أسلموا سقطت عنه بذلك الجزية، وقوله: «منعت» ؛ معناه: ستمنع بإسلامهم ما وظف عليهم. ثم قال: «وفي هذا المعنى يصير الخبر حجة لنا في سقوط الخراج الذي يكون على طريق الجزية عن أراضي أهل الذمة إذا أسلموا، والله أعلم» [1] .

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا الضعف الشديد لحديث: «لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم» ، وقد فصلت القول فيه في تعليقي على «الخلافيات» للبيهقي، يسر الله إتمامه [2] .

ويعجبني هنا ما قدمناه عن النووي من قوله: «لو كان معنى الحديث ما زعموه للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد» [3] .

ويعجبني -أيضاً- ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلاّم في كتابه «الأموال»

(1) «الخلافيات» (2/ق131ب/132/أ) .

(2) وانظر لضعفه: «الكامل» (7/255) ، «تعليقات الدارقطني على المجروحين» (ص 162-163) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (4/132) ، و «الخلافيات» (2/ق131/ب) ، «الموضوعات» (2/151) و «اللآلئ المصنوعة» (2/70) ، و «تذكرة الموضوعات» (ص 76) لابن طاهر، «المجموع» (5/480) .

(فائدة) : نقل أبو حفص الموصلي في «الوقوف على الموقوف» (ص 114/رقم 94) عن الدارقطني في الحديث: «هذا عن إبراهيم النخعي من قوله، فجاء يحيى بن عيسى فوصله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» . وانظر ترجمة (يحيى) في: «الكامل» (7/2710) .

(3) «المجموع» (5/480) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت