فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81075 من 346740

أجدبت الأرض وقحط المَطَر [1] .

قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله تعالى: (( صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخلفائه - رضي الله عنهم - ) ) [2] .

وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله:(( وأجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء، والبروز، والاجتماع إلى الله - عز وجل - خارج المصر: بالدعاء، والضراعة إلى الله تبارك اسمه في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط: سنة مسنونة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك [3] [4] .

(1) قحط: يقال: قُحِط وقَحَطَ: إذا احتبس وانقطع، وأقحط الناس: إذا لم يمطروا، والقحط: الجدب؛ لأنه من أثره، [النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،4/ 17] .

(2) المغني، لابن قدامة،3/ 334،وانظر: الإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم،1/ 508.

(3) التمهيد، لابن عبد البر، 17/ 172.

(4) وهل يشترط لصلاة الاستسقاء إذن الإمام؛ اختُلِفَ في ذلك فقال في زاد المستقنع: (( وليس من شرطها إذن الإمام ) )، وقال ابن قدامة على روايتين: إحداهما لا يستحب إلا بخروج الإمام، وعنه أنهم يصلون لأنفسهم ويخطب بهم أحدهم، فعلى هذه الرواية يكون الاستسقاء مشروعًا في حق كل أحد: مقيم، ومسافر، وأهل القرى، والأعراب؛ لأنها صلاة نافلة )) . المغني لابن قدامة، 3/ 346، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 435، لكن قال ابن عثيمين: (( لكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بالإمام ) ).الشرح الممتع،5/ 291،وقَرَّرَ شيخنا ابن باز أنها تصلى في السفر وفي البادية وإذا لم يأمر بها الإمام، مجموع الفتاوى لابن باز،13/ 66، 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت