فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 701

وفي السنن الكبرى للبيهقي (ج 1 / ص 83) 396- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِى ابْنَ مَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى وَفِى ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ،فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ. كَذَا فِى هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ مُرْسَلٌ.

(397) وَرُوِىَ فِى حَدِيثٍ مَوْصُولٍ كَمَا أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَنَسٌ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ تَوَضَّأَ،وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ،فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: « ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ » . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَعْرُوفٍ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ إِلاَّ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِى بِهَذَا الإِسْنَادِ.

( 398) قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَحُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَى حَدِيثِ قَتَادَةَ وَهَذَا مُرْسَلٌ.

وفي السنن الصغرى للبيهقي ( 101) قلت: وَرُوِّينَا عن خالد بن معدان،عن بعض أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة وهذا منقطع

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي «الإِمَام» : يُرِيد الْبَيْهَقِيّ بقوله: «هُوَ مُرْسل» لعدم ذكر (الصَّحَابِيّ) الرَّاوِي،وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَجْعَل الحَدِيث فِي حكم الْمُرْسل الْمَرْدُود عِنْد أهل الحَدِيث ؛ فَإِن سَمَّاهُ مُرْسلا مَعَ أَن حكمه حكم الْمَوْصُول فَلَا يضر الْمُسْتَدلّ بِهِ.

وَكَذَا حكم عَلَيْهِ بِالْإِرْسَال ابْن الْقطَّان وَعَابَ عَلَى عبد الْحق حَيْثُ عقبه بِبَقِيَّة دونه .

وَقَالَ الْأَثْرَم: قلت لَهُ - يَعْنِي: أَحْمد - هَذَا إِسْنَاد جيد ؟ قَالَ: نعم . قلت لأبي عبد الله: إِذا قَالَ رجل من التَّابِعين: حَدثنِي رجل من أَصْحَاب النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَلم يسمه ؛ فَالْحَدِيث صَحِيح ؟ قَالَ: نعم . وَفِي هَذِه الرِّوَايَة الَّتِي ذكرهَا الْأَثْرَم عَن أبي عبد الله تَعْلِيقا «أَن رجلا تَوَضَّأ وَترك موضعا من جسده ...» .

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين: وَقَالَ شَيخنَا - يَعْنِي: الشَّيْخ زكي الدَّين -: فِي إِسْنَاده بَقِيَّة،وَفِيه مقَال . قَالَ الشَّيْخ: قلت: فِي «الْمُسْتَدْرك» من طَرِيق بَقِيَّة «نَا بحير» فعلَى هَذَا سلم من تُهْمَة التَّدْلِيس من بَقِيَّة فِي رِوَايَته عَن بحير . انْتَهَى كَلَام الشَّيْخ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت