فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 2245

مَن يُصَحِّحُ البيعَ على هذا الوجهِ، وعلى الوَجْهَيْن الاستثناءُ من نَفْس الحُكم، وقيل: الاستثناءُ من مَفْهوم الغَايةِ، أي: فإنْ تَفَرَّقَا فلا خيارَ إلا في بيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ، فيَمْتَدُّ الخيارُ فيه إلى الأمَد المشروطِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت