تعالى عليه وسلَّم: أن الرُّطَب يأتِي وما بأيْدِيْهم ما يشتَرُوْن به رُطَبًا يأكُلُوْنَه وعندَهم فصولٌ من التَّمر، فرخَّص لهم أنْ يشتَرُوْا العَرايَا بخَرْصِها من التَّمر يأكلونَ رُطَبًا. قيل: متَّفقٌ عليه وهو وَهْمٌ؛ لأنَّه ليسَ في شَيْءٍ من الكتب الستة.
قال الزَّيلعي (١) - مُخرِّج أحاديثِ الهداية -: ولم أجِدْ له سندًا بعدَ الفَحْص البالغ، ولكنَّ الشافعيَّ ذكره في كتابِه في بابِ العَرِيَّةِ من غير إسنادٍ (٢) ، وكذا ذكره المُحَقِّقُ ابنُ الهُمَّام (٣) . قلتُ: لكن في لفظِ الصَّحِيْحَيْن (٤) ما يشيرُ إليه وهو: "رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أنْ تؤخَذَ بمثل خَرْصِها تَمرًا يأكلُها رُطَبًا" ، وذلك فيما ذكر من تفسير العَرِيَّةِ لا في غيره من تفاسير العرية. والله تعالى أعلم.
• قوله: "مِنَ الثَّمَرِ": - بالمُثَلَّثَة - لا بـ "التَّمر" بالمُثَنَّاةِ من فوق.