فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 2245

قال ابنُ العربي: شاربُ الخَمْر لا يَخلُوْ أنْ يتوبَ منها أو يموتَ بلا تَوبةٍ، فإنْ تابَ فالتَّائبُ من الذَّنْب كمن لا ذَنْبَ له، وإن لم يَتُبْ فالذي عليه أهلُ السُّنَّةِ أنَّ أمرَه إلى الله إنْ شاءَ عَاقَبه وإن شاءَ عَفَى عنه، فإن عاقَبه لم يكن مُخَلَّدًا في النَّار أبدًا، بل لابُدَّ له من الخُروج من النَّار بما معه من التَّوحيدِ، ومِنْ دُخولِ الجَنَّة، فإن دخلَ الجَنَّةَ فمذهبُ بعض الصَّحابةِ وأهلِ السُّنَّةِ أنَّه لا يشربُ الخَمْر في الجَنَّة لأنَّه اسْتَعْجَل ما أمِرَ بتأخِيْره ووُعِدَ به، فحُرِمَه عندَ مِيْقاتِه وهو موضعُ إشكالٍ، وعندي الأمر كذلك. انتهى (١) .

قلتُ: محلُّ الإشكالِ هو أنَّه كيف يكون كذلك مع قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾ (٢) والجوابُ أنَّه يجورُ أنَّ الله تعالى يَصْرف شهاه عنها في الآخرةِ. واللّه تعالى أعلم.

١٢٤٧ - (١٨٦٢) - (٤/ ٢٩٠ - ٢٩١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِير بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْن السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عُبَيْدِ بْن عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاه مِنْ نَهْرِ الخَبَالِ" قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! وَمَا نَهْرُ الخَبَالِ؟ قَالَ: نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت