فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1045

وفي المحلى: 603

حَدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ نا أَبُو يَعْقُوبِ الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ , وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , قَالَا جَمِيعًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ {إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} 0 603

وقوله تعالى {وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلَامِهِمْ} . 609

وقال ابن العربي: 615

الْآيَةُ السَّابِعَةُ قوله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} . 615

وفي الموسوعة الفقهية: 615

أَهْلُ الْحَرْبِ التَّعْرِيفُ: 615

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (29) سورة التوبة 616

وفي الأم: 616

الْأَصْلُ فِيمَنْ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْهُ وَمَنْ لَا تُؤْخَذُ. 616

وقال الجصاص: 625

قوله تعالى: {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} 0 625

بَابُ أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ 627

بَابُ حُكْمُ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ 629

بَابُ فَرْضُ النَّفِيرِ وَالْجِهَادِ 632

وفي المحلى: 638

958 -مَسْأَلَةٌ: وَلَا يُقْبَلُ مِنْ كَافِرٍ إلَّا الْإِسْلَامُ , أَوْ السَّيْفُ - الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ - حَاشَا أَهْلَ الْكِتَابِ خَاصَّةً , وَهُمْ الْيَهُودُ , وَالنَّصَارَى , وَالْمَجُوسُ فَقَطْ , فَإِنَّهُمْ إنْ أَعْطُوا الْجِزْيَةَ أُقِرُّوا عَلَى ذَلِكَ مَعَ الصَّغَارِ. 638

وقال ابن العربي: 642

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: قوله تعالى {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} : 642

الْآيَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ قوله تعالى {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} 0 643

وفي الموسوعة الفقهية: 648

تَحَقُّقُ الْأَمْنِ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ: 648

عَقْدُ الذِّمَّةِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ: 648

مُجَاهَدَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ: 649

تَحْقِيرٌ التَّعْرِيفُ: 649

تَارِيخُ تَشْرِيعِ الْجِزْيَةِ فِي الْإِسْلَامِ: 650

الْأَدِلَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْجِزْيَةِ: 652

إجَابَةُ الْكَافِرِ إلَى عَقْدِ الذِّمَّةِ بِالْجِزْيَةِ: 655

أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْعَرَبِ: 655

سَابِعًا: السَّلَامَةُ مِنْ الْعَاهَاتِ الْمُزْمِنَةِ: 655

مَا يَنْتَهِي بِهِ الْقِتَالُ: 656

3.وقال تعالى: 657

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت