ويجبه ويجلد والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيهما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه سكت ألظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم النشدة فقال اللهم إذ نشدتنا فأنا نجد في التوراة الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ماارتخصتم أمر الله فقال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثمزنى رجل في أثره من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا نرجم صاحبنا حتى تجئ بصاحبك فترجمه فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا) كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم رواه أحمد وأبو داود ' 4450 ' وهذا لفظه وابن جرير وقال الإمام أحمد ' 4/ 286 ' حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقال لا والله ولو أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه قال فأمر به فرجم قال فأنزل الله عز وجل (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) لى قوله (يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه) ي يقولون ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفاتكم بالرجم فاحذروه إلى قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ال في اليهود إلى قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) ال في اليهود (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) ال في الكفار كلها انفرد بإخراجه مسلم ' 1700 ' دون البخاري وأبو داود ' 4447 ' والنسائي ' كبرى تحفة 1771 ' وابن ماجة ' 2327 ' من غير وجه عن الأعمش به وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده ' 1294 ' حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال زنى رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه فسألوه عن ذلك فقال ارسلوا إلي أعلم رجلين فيكم فجاؤا برجل أعور يقال له ابن صوريا وآخر فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أنتما أعلم من قبلكما فقالا قد دعانا قومنا لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أليس عندكما التوراة فيها حكم الله قالا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقال أحدهما للآخر ما نشدت بمثله قط ثم قالا نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية والتقبيل زنية فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك فأمر به فرجم فنزلت (فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله