فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 887

في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط

وبعدها وبعد فراغ القراءة ودليل السكتات حديث إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين رواه أبو داود

ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء لقول جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرتين بفاتحة الكتاب رواه ابن ماجه قال في المغني والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه وهذا قول أكثر أهل العلم فصل من أحرم قبل إمامه وغيره ومن أحرم مع أمامه ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أي المأموم لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته ولأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته

والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا متفق عليه والفاء للتعقيب وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم رواه مسلم

فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن قاله في الكافي

وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام والنهي يقتضي التحريم وعن أبي هريرة مرفوعا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه

فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت