في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط
وبعدها وبعد فراغ القراءة ودليل السكتات حديث إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين رواه أبو داود
ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء لقول جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرتين بفاتحة الكتاب رواه ابن ماجه قال في المغني والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه وهذا قول أكثر أهل العلم فصل من أحرم قبل إمامه وغيره ومن أحرم مع أمامه ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أي المأموم لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته ولأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته
والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا متفق عليه والفاء للتعقيب وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم رواه مسلم
فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن قاله في الكافي
وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام والنهي يقتضي التحريم وعن أبي هريرة مرفوعا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه
فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع