فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 887

والشرط قاله في الشرح وغيره لمنافاته لمقتضاه

السابع ان يقفه على التأييد فلا يصح وقفته شهرا او الى سنة ونحوها لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق قاله في الكافي

ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب لا ولاء ولا نكاحا

على قدر إرثهم وقفا عليهم لآن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس بره فكأنه عينهم لصرفه فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم لأنهم مصرف الصدقات ونصه يصرف في مصالح المسلمين فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينا لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع

فينظر فيه هو أي الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا

أو وليه إن كان محجورا عليه كالطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت