والشرط قاله في الشرح وغيره لمنافاته لمقتضاه
السابع ان يقفه على التأييد فلا يصح وقفته شهرا او الى سنة ونحوها لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق قاله في الكافي
ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب لا ولاء ولا نكاحا
على قدر إرثهم وقفا عليهم لآن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس بره فكأنه عينهم لصرفه فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم لأنهم مصرف الصدقات ونصه يصرف في مصالح المسلمين فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينا لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع
فينظر فيه هو أي الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا
أو وليه إن كان محجورا عليه كالطلاق