فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 887

صلى الله عليه وسلم اشتريها

متفق عليه وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت بل استعانتها بها دليل بقاء كتابتها وتقاس الهبة والوصية ونحوهما على البيع

ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه ونفعه وكسبه

وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق للزوم الكتابة فلا تنفسخ بنقل الملك فيه

ولو الولاء إذا أدى إليه وعتق لعتقه عليه في ملكه ويعود قنا بعجزه عن الأداء لقيامه مقام البائع

ويصح وقفه فإذا أدى بطل الوقف لأن الكتابة لا تبطل به فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين لأنها بيع

لا يدخلها خيار مطلقا لأن القصد منها تحصيل العتق فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن والسيد والمكاتب دخلا فيه راضيين بالغبن

ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة

ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه أي السيد من وليه ووكيله أو الحاكم مع غيبة سيده أو إلى وارثه إن مات والولاء للسيد لا للوارث كما لو وصى بما عليه فأدى إليه

وإذا حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع قبل قبضه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت