فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 887

فقالت الأنصارية لم أحض فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه الأثرم 2

أو تصبر آيسة فتعتد كآيسة نص عليه قال في الإنصاف وعنه تنتظر زوال ما دفعه ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك ومن تابعه منهم أحمد ونقل ابن هانىء أنها تعتد بسنة واختار الشيخ تقي الدين إن علمت عدم عوده فكآيسة وإلا اعتدت سنة انتهى فصل وإن وطىء الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنى من هي في عدتها أتمت عدة الأول سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبه أو زنى لأنه في شغل الرحم كالصحيح فوجبت العدة منه ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول

ثم تعتد للثاني لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتدخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك ولخبر علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر رواه مالك وقال عمر أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا رواه الشافعي وروي عن أحمد أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد لقول عمر رضي الله عنه والصحيح من المذهب أنها تحل له لأنه وطء شبهة فلم يحرم على التأبيد كنكاح بلى ولي وقد روي أن عليا قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب يعني الزوج الثاني فقال عمر ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول علي

قاله في الكافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت