الشرح ولأن تركه يضر الولد وفي الغالب لا يعيش إلا به ولابن ماجه عن معاذ ابن جبل وأبي عبيدة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس مرفوعا إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ولقوله صلى الله عليه وسلم للغامدية ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم قال لها ارجعي حتى ترضعيه الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود
ثم إن وجد من يرضعه قتلت لقيامه مقامها في إرضاعه وتربيته فلا عذر
وإلا فلا حتى ترضعه حولين لما تقدم ولأنه إذا وجب حفظه وهو حمل لحفظه وهو مولود أولى قاله في الكافي فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي ويعذر مخالف لافتئاته بفعل ما منع منه
ويقع الموقع لأنه استوفى حقه وعن أبي هريرة مرفوعا من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه رواه أحمد ومسلم وترجم عليه النسائي جواز الاقتصاص بغير إذن الحاكم ويعضده حديث عمر السابق وعن عثمان نحوه وعن عبادة مرفوعا منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله قاله أحمد
ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف في الاستيفاء لحديث لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجه ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثلى رواه النسائي ولحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وعنه يفعل به كما فعل اختاره الشيخ تقي الدين وقال هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل انتهى لقوله تعالى { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهودي الذي رض رأس الجارية بحجرين فرض