فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 887

الشرح ولأن تركه يضر الولد وفي الغالب لا يعيش إلا به ولابن ماجه عن معاذ ابن جبل وأبي عبيدة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس مرفوعا إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ولقوله صلى الله عليه وسلم للغامدية ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم قال لها ارجعي حتى ترضعيه الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود

ثم إن وجد من يرضعه قتلت لقيامه مقامها في إرضاعه وتربيته فلا عذر

وإلا فلا حتى ترضعه حولين لما تقدم ولأنه إذا وجب حفظه وهو حمل لحفظه وهو مولود أولى قاله في الكافي فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي ويعذر مخالف لافتئاته بفعل ما منع منه

ويقع الموقع لأنه استوفى حقه وعن أبي هريرة مرفوعا من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه رواه أحمد ومسلم وترجم عليه النسائي جواز الاقتصاص بغير إذن الحاكم ويعضده حديث عمر السابق وعن عثمان نحوه وعن عبادة مرفوعا منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله قاله أحمد

ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف في الاستيفاء لحديث لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجه ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثلى رواه النسائي ولحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وعنه يفعل به كما فعل اختاره الشيخ تقي الدين وقال هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل انتهى لقوله تعالى { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهودي الذي رض رأس الجارية بحجرين فرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت