في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة لحديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقه طروقة الفحل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري وقطعه في مواضع فصل في نصاب البقر وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة لقول معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة الحديث رواه أحمد فصل في نصاب الغنم وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية وهي غير الظباء قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم ولعلها توجد في بعض الأمكنة
أربعون وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضان لها ستة أشهر لقول سعر بن ديسم أتاني رجلان على بعير فقالا إنا رسولا رسول الله