فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 887

وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى لحديث إن أعطيتها إزارك جلست ولا أزار لك ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك به العوض كاملا وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد

ولها نماؤه إن كان معينا متميزا من حين العقد لأنه نماء ملكها ولحديث الخراج بالضمان

ولها التصرف فيه ببيع ونحوه لأنه ملكها إلا نحو مكيل قبل قبضه

وضمانه ونقصه عليها لتمام ملكها عليه إلا نحو مكيل

إن لم يمنعها قبضه فإن منعها ضمن لأنه كالغاصب بالمنع

وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليه بنصفه إن كان باقيا ولم يزد ولم ينقص لما يأتي

وإن كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة

فالزيادة لها لأنها نماء ملكها ويرجع في نصف الأصل لعدم ما يمنعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت