فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 887

وشرط في الاستثناء إتصال معتاد لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل فإن الإتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع قبل تمامها ويكون الإتصال إما

لفظا بأن يأتي به متواليا

أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه كسعال وتنفس وشرط نيته قبل تمام ما استثنى منه وكذا شرط متأخر كأنت طالق إن قمت لأنها صوارف للفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية فصل في طلاق الزمن

الماضي والمستقبل

واذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه

وإلا ينو وقوعه الآن

فلا أي فلا يقع الطلاق نص عليه لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه لأن الطلاق رفع للإستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي

وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو لا يقع به شيء قاله في المجرد لا يقع في اليوم لعدم الشرط وإذا جاء غد لم يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماض وقال القاضي في موضوع يقع في الحال لأنه علقه بشرط محال فلغا شرطه ووقع الطلاق

وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما أي طلوع فجره فإذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضي لتأخيره عن أوله

ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما لأن لفظه لا يحتمله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت