فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 887

النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن

والقن دون رحمه المحرم لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق فإن احتيج إلى بيعه بيع رحمه معه لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز فتعين وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون قال معناه في الكافي

ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لانه تعريض به للهلاك لانه قد يجحده الفاسق او يفرط فيه فيضيع فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن وبه قال الشافعي

فإن قبضه لزم لقوله تعالى { فرهان مقبوضة } وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع ونص عليه في رواية الميموني وقال القاضي في التعليق هذا قول أصحابنا قال في التلخيص هذا أشهر الروايتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت