النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن
والقن دون رحمه المحرم لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق فإن احتيج إلى بيعه بيع رحمه معه لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز فتعين وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون قال معناه في الكافي
ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لانه تعريض به للهلاك لانه قد يجحده الفاسق او يفرط فيه فيضيع فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن وبه قال الشافعي
فإن قبضه لزم لقوله تعالى { فرهان مقبوضة } وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع ونص عليه في رواية الميموني وقال القاضي في التعليق هذا قول أصحابنا قال في التلخيص هذا أشهر الروايتين