فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 887

مجرى من قدم طعاما لضيفانه او نثر نثارا قاله في الكافي

وبالقول وله صريح وكناية فصريحة وقفت وحبست وسلبت متى وقف بواحدة منها صار وفقا لانه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ان شئت سبلت ثمرتها فصارت كالفظ الطلاق واضافة التحبيس الى الاصل والتسبيل الى الثمرة لا يقتضى المغايرة في المعنى فإن الثمرة ايضا محبسة على ما شرط صرفها اليه

وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت فليست صريحة لانها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات

فلا بد فيها من نية الوقف فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لانها بالنية صارت ظاهرة فيه

ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا او يقرن الكناية بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدقة لا تباع او لا توهب او لا تورث لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف فصل في شروط الوقف

وشروط الوقف سبعة

احدها كونه من مالك جائز التصرف فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون

او ممن يقوم مقامه كوكيله فيه

الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها فلا يصح وقف ام ولد وكلب وخمر ومرهون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت