مجرى من قدم طعاما لضيفانه او نثر نثارا قاله في الكافي
وبالقول وله صريح وكناية فصريحة وقفت وحبست وسلبت متى وقف بواحدة منها صار وفقا لانه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ان شئت سبلت ثمرتها فصارت كالفظ الطلاق واضافة التحبيس الى الاصل والتسبيل الى الثمرة لا يقتضى المغايرة في المعنى فإن الثمرة ايضا محبسة على ما شرط صرفها اليه
وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت فليست صريحة لانها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات
فلا بد فيها من نية الوقف فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لانها بالنية صارت ظاهرة فيه
ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا او يقرن الكناية بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدقة لا تباع او لا توهب او لا تورث لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف فصل في شروط الوقف
وشروط الوقف سبعة
احدها كونه من مالك جائز التصرف فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون
او ممن يقوم مقامه كوكيله فيه
الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها فلا يصح وقف ام ولد وكلب وخمر ومرهون