ضامن فأيهما شاء أخذه بحقه فأحال رب المال رجلا عليه بحقه قال يبرأ الكفيلان
وإن قالا ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص أي نصفين لأن مقتضى الشركة التسوية فصل في الكفالة والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه من دين أو عارية ونحوهما قال في الشرح وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى { قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم } ولحديث الزعيم غارم تصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بلفظ أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو بدنه أو وجهه أو ضامن أو زعيم ونحوها ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى أو لآدمي قال في الشرح وهو قول أكثر العلماء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة فلا يدخله الاستيثاق ولا يمكن استيفائه من غير الجاني
ويعتبر رضى الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه
لا المكفول ولا المكفول له كالضمان لحديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل ليصلى عليه فقال أعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري بمعناه فلم يعتبر رضى المضمون له ولا المضمون عنه فكذا الكفالة
ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل إن كانت