فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 887

والترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله

والموالاة لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط

وشروطه ثمانية إنقطاع ما يوجبه قبل إبتدائه ليصح

والنية لحديث وإنما الأعمال بالنيات

والإسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج

والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به

والاستجمار وتقدم فصل في النية فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف أو قصد ما تسن له كقراءة ونكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل فمتى نوى شيئا من ذلك إرتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى لأن محل النية القلب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت