فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 887

ينجران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل رواه مالك ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه شاة لأن الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج وفاقا لأبي حنيفة وعنه يلزمه بدنة لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي

وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة لقول ابن عباس فيمن وقع على إمرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم

والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء لحديث عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء رواه سعيد وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه

والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر

لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شيء حرم منه متفق عليه فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية

وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه

وفي الضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك رواه أبو داود وغيره وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت