ينجران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل رواه مالك ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه شاة لأن الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج وفاقا لأبي حنيفة وعنه يلزمه بدنة لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي
وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة لقول ابن عباس فيمن وقع على إمرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم
والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء لحديث عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء رواه سعيد وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه
والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر
لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شيء حرم منه متفق عليه فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية
وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه
وفي الضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك رواه أبو داود وغيره وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش