فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 887

دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير لا خلاف في ذلك لما روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم وفي النفس مائة من الإبل

أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة قال القاضي لايختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم لما روى عطاء عن جابر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة رواه أبو داود وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم رواه أبو داود وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت قال فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى الحلل مائتي حلة رواه أبو داود وهذا كان بمحضر من الصحابة فكان إجماعا قاله في الكافي فإذا أحضر من وجبت عليه الدية أحدها لزم الولي قبوله وتعتبر السلامة من العيوب في هذه الأنواع لأن الإطلاق يقتضي السلامة ولا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية نقد في ظاهر كلام الخرقي لعموم حديث في النفس المؤمنة مائة من الإبل وقول عمر رضي الله عنه إن الإبل قد غلت الخ دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك وعنه يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما لأن عمر قومها باثني عشر ألف درهم قاله في الكافي

ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهم وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل وهو مخصص للخبر السابق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت