فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 887

لقول ابن عباس

لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه حكاه عنه أحمد والبخاري وكان الحسن يمضغ الجوز لإبن إبنه وهو صائم ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله في الشرح

أو بلع ريقه بعد ان وصل إلى ما بين شفتيه أو بلغ ريق غيره أفطر لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء قاله في الكافي

ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها نص عليه وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فاكل أو شرب فليتم صومه فإنما 2 أطعمه الله وسقاه رواه الجماعة إلا النسائي فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي وقيس المكره على من ذرعه القيء قال معناه في الكافي

ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال في الشرح لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا فصل في الوطء في نهار رمضان ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة لحديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا فسكت فبينا نحن على ذلك أتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت