فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له نص عليه قال أحمد هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة فصل فيما يسقى بكلفة أو بدونها ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر لحديث ابن عمر مرفوعا فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه أحمد والبخاري وللنسائي وأبي داود وابن ماجه فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني والنضج نصف العشر
ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر ولا يسمى زبييا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهما
فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا لما تقدم
وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حثمة والقاسم بن محمد والشافعي وأكثر أهل العلم قاله في الشرح أبي حثمة والاقسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم قاله في الشرح
وأجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه
ويجب عليه بعث السعادة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم
ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية العشر في غلتها والخراج في رقبتها