فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 887

فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له نص عليه قال أحمد هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة فصل فيما يسقى بكلفة أو بدونها ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر لحديث ابن عمر مرفوعا فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه أحمد والبخاري وللنسائي وأبي داود وابن ماجه فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني والنضج نصف العشر

ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر ولا يسمى زبييا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهما

فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا لما تقدم

وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حثمة والقاسم بن محمد والشافعي وأكثر أهل العلم قاله في الشرح أبي حثمة والاقسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم قاله في الشرح

وأجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه

ويجب عليه بعث السعادة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم

ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية العشر في غلتها والخراج في رقبتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت