فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 887

كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع لأن ذلك كتشقق الطلع في النخل فقيس عليه

وما بيع قبل ذلك فللمشتري لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه فإن أبر بعضه فما أبر فلبائع وما لم يؤبر فللمشتري نص عليه للخبر وقال ابن حامد الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر قاله في الكافي

ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع شجرا

فإذا باد لم يملك المشتري

غرس مكانه لأنه لم يملكه وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر لثبوت حق الإجتياز له ولا يدخل لتفرج ونحوه فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه والنهي يقتضي الفساد قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث

لغير مالك الأصل فإن كان له صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال كبيعها مع أصلها قال في الشرح وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع

ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري رواه مسلم قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يعدل عن القول به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت