كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع لأن ذلك كتشقق الطلع في النخل فقيس عليه
وما بيع قبل ذلك فللمشتري لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه فإن أبر بعضه فما أبر فلبائع وما لم يؤبر فللمشتري نص عليه للخبر وقال ابن حامد الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر قاله في الكافي
ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع شجرا
فإذا باد لم يملك المشتري
غرس مكانه لأنه لم يملكه وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر لثبوت حق الإجتياز له ولا يدخل لتفرج ونحوه فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه والنهي يقتضي الفساد قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث
لغير مالك الأصل فإن كان له صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال كبيعها مع أصلها قال في الشرح وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع
ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري رواه مسلم قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يعدل عن القول به